السيد محمد سعيد الحكيم
277
التنقيح
ما نحن فيه ، حيث حكي عنه - في رد صاحب الذخيرة القائل بأن مقتضى القاعدة في المقام الرجوع إلى البراءة - أنه قال : [ كلام السيد بحر العلوم قدس سرّه في عدم جريان أصالة البراءة في المسألة ] إن المكلف حين علم بالفوائت صار مكلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا ، وكذلك الحال في الفائتة الثانية والثالثة وهكذا ، ومجرد عروض النسيان كيف يرفع الحكم الثابت من الإطلاقات والاستصحاب ، بل الإجماع أيضا ؟ وأي شخص يحصل منه التأمل في أنه إلى ما قبل صدور النسيان كان مكلفا ، وبمجرد عروض النسيان يرتفع التكليف الثابت 1 وإن أنكر حجية الاستصحاب فهو يسلم أن الشغل اليقيني يستدعي البراءة اليقينية 2 . إلى أن قال : نعم ، في الصورة التي يحصل للمكلف علم إجمالي باشتغال ذمته